اسؤال
أولا: كفارة اليمين إذا كفر عنها المؤمن بالصيام فهل يتوجب أن يصوم تلك الأيام متتالية أم يجوز عدم مراعاة ذلك ؟
ثانيا: إذا حلف المؤمن على شيء أن لا يفعله عدة مرات ثم فعله فهل يكفر عن كل مرة أم كفارة واحدة تكفي ؟
ثالثا: إذا كان المؤمن كثير اليمين ولا يدري كم من مرة أقسم دون أن يفعل ذلك الأمر الذي أقسم لأجله فهل يجوز له الصيام وينويه كفارة لليمين وهذا كلما كان قادرًا على ذلك ؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} فدلت هذه الآية على أن كفارة اليمين على الترتيب :
1 ـ التخيير في: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
2 ـ في حال العجز عن السابق: صيام ثلاثة أيام .
وقال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في كثرة الحلف، فإن كان تعود كثرة الحلف فليعود نفسه غير هذا صيانة لحق الله علينا.
أما جواب السؤال الأول: فلا يجب مراعاة الترتيب في الأيام فيمكن صيامها متتابعة أو مفرقة.
وأما جواب السؤال الثاني: فإذا كان اليمين على نفس الشيء وتكرر اليمين قبل أن يكفر، فكفارة واحدة.
وأما جواب السؤال الثالث: إذا كثرت الأيمان، فالواجب الانتباه وإيقاف النفس عن ذلك ثم إذا كانت أيمان مختلفة على أشياء مختلفة، فتحرى كم عددهم وإلا قدر بالأحوط أي إذا شككت تسع أو سبع، فخذ بالأحوط تسع، ولكن عليك أن تتأكد أنها أيمان منعقدة أي ليست لغو، لأن أيمان اللغو مثل لا والله أو ادخل والله ونحو هذا لا كفارة عليها إنما الكفارة في اليمين المنعقدة .
والله أجل وأعلم.